· ويحددها وزير التجارة والتموين .
· بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
· وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.