· كل من باع سعلة مسعرة جبريا أو محدودة الربح أوعرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحدد أو إمتنع عن بيعها بهذا السعر أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى علق البيع على شرط أخر مخالف للعرف التجارى .
· يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنية أو بإحدى العقوبتين .