خريطة الموقع
Loading...

 

 

رمضان > نفحات رمضانية > فتاوى نسائية > س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟

سؤال الفتوى

س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ 

الإجابة

ج3: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرالمستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .

 
مرفقات
تم إنشاء في 09/07/2012 12:48 م  بواسطة superadmin 
تم إجراء آخر تعديل في 09/07/2012 12:48 م  بواسطة superadmin 
أنت الزائر رقم:
الرئيسية | أتصل بنا | عن الموقع | سياسية الخصوصية
أخر تحديث للموقع
Loading...
جميع الحقوق محفوظة للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية 2020
متوافق مع المتصفح ،