خريطة الموقع
Loading...

الأخــبـــار المحليـــــة والعالميــــة
Share on Facebook
  إعداد وتصميم: البوابة الإلكترونية
إنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه يونيو المقبل
تاريخ الخبر:25 مارس 2024
 

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية  على حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه فى يونيه المقبل ، كما قامت المصلحة بوضـع الضـوابط والاجـراءات اللازمـة لتطبيـق نـص المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، من خلال إصدارها للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023  لتحقيق الهدف من إقرارالمادة الثالثة ، للمساهمة بشكل فعـال فـي حـل المنازعـات الضـريبية المتراكمة والمنظورة أمام مراحل نظر النزاع المختلفة.

وأوضحت " رشا عبد العال " أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود  خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023  ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه ، مشيرة إلى أن تطبيق هذه المادة يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية،  موضحة أنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.

وقالت " رشا عبد العال " إن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال  أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا  2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه،  مضيفة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة  0.5% من رقم الأعمال ، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة  0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال  من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 1% من رقم الأعمال ، وأن الضريبة القطعية أو النسبية تُنسب وفقًا لفترات ممارسة النشاط ويُقصد بذلك حالات الوفاة للشخص الطبيعي أو التوقف أو التنازل لأي من الشخص الطبيعي أو الإعتباري

مصدر الخبر:الجمهورية اون لاين
الصفحة الرئيسية
أنت الزائر رقم:
الرئيسية | أتصل بنا | عن الموقع | سياسية الخصوصية
آخر تحديث للموقع
Loading...
جميع الحقوق محفوظة للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية 2020
متوافق مع المتصفح ،