خريطة الموقع
Loading...

الأخــبـــار المحليـــــة والعالميــــة
Share on Facebook
  إعداد وتصميم: البوابة الإلكترونية
ما هى شروط منح العلاوة التشجيعية للموظفين والعاملين بالدولة؟
تاريخ الخبر:4 فبراير 2023

 

تستعرض بوابة الجمهورية أونلاين، نص المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 123 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017، الخاصة بشأن منح الموظفين والعاملين بالمؤسسات الحكومية والوزارات علاوة تشجيعية.

الهدف من العلاوة التشجيعية :

هو نظام قصد به استثارة همم الموظفين وحثهم على التفانى فى أداء الخدمة العامة وذلك بمكافأة الموظفين الذين أثبتوا جدارة وامتيازا فى أداء أعمال وظائفهم ومنحهم علاوة تشجيعية تقررها السلطة المختصة بنسبة 5 بالمائة من الأجر الوظيفى .

المركز القانونى فى العلاوة التشجيعية :

لا ينشأ المركز الذاتى فيها بقوة القانون بل بالقرار الإدارى الذى يصدر بمنحها .

وسلطة الإدارة فى منح هذه العلاوة أو عدم منحها هى سلطة مطلقة تترخص فيها حسبما تقدره من الظروف وما يتراءى لها محققا للمصلحة العامة .

شروط منح العلاوة التشجيعية :

1- أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخرين .

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .

3 -ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10 بالمائة من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة  لواحد منهم .

اعداد بيان حصر الموظفين المستوفين شروط العلاوة :

على إدارة الموارد البشرية أن تعرض على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون وفى الحدود المبينه به.

 

 

فى حالة التزاحم للحصول على العلاوة التشجيعية فى المستوى الواحد يفضل الأتى :

1- الأعلى فى مرتبة الحصول على تقويم الأداء فى السنتين الأخرتين فإن تساويا .

2 - الأعلى فى مجموع الدرجات فإن تساويا .

3- فالأقدم فى ذات المستوى الوظيفى .

السلطة المختصة بمنح العلاوة التشجيعية :

تمنح العلاوة التشجيعية بقرار من السلطة المختصة بعد اقتراح لجنة الموارد البشرية وتسرى على اقتراحات لجنة الموارد البشرية بمنح هذه العلاوة جميع القواعد المنظمة للسلطة المختصة إزاء مقترحات اللجنة من حيث الاعتماد الصريح أو الضمنى أو الاعتراض المسبب عليها .

 

إذ لا تعتبر العلاوة التشجيعية حقا للموظف وإنما هى رخصة تتمتع الإدارة عند منحها أو منعها إذا توافرت شرائطها بسلطة تقديرية واسعة.

تاريخ استحقاق العلاوة التشجيعية :

وفقا للقرار الصادر من السلطة المختصة بمنحها .

مدى إمكانية وضع السلطة المختصة ضوابط للمفاضلة عند منح العلاوة التشجيعية :

 

وانتهى الرأى إلى أن منح العلاوة التشجيعية يتعين أن يتم فقط فى ضوء الضوابط والشروط المنصوص عليها فى المادة رقم (38) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م .

 

وعند التزاحم يتعين المفاضلة وفقا للمعايير المنصوص عليها بالمادة رقم (123) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يجوز للسلطة المختصة وضع ضوابط أخرى بخلاف المنصوص عليها فى القانون واللائحة سالفى الذكر .

 

مصدر الخبر:الجمهورية اون لاين
الصفحة الرئيسية
أنت الزائر رقم:
الرئيسية | أتصل بنا | عن الموقع | سياسية الخصوصية
آخر تحديث للموقع
Loading...
جميع الحقوق محفوظة للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية 2020
متوافق مع المتصفح ،